Page 47 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 47
عمرو بن العا�ص قال� :سمعت ر�سول الله يقول( :كفى بالمرء �إثماً �أن ي�ضيع من
يقوت)((( ،وقد �أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ،و إ�ذا امتنع
عن ذلك بدون �سبب م�شروع يلزم بالنفقة ق�ضاء.
-٣العمل على وقايتها من النار بتعليمها أ�مور دينها ،فعلى الزوج أ�ن
يبين للزوجة ا ألحكام وا ألمور الدينية التي تحتاجها الزوجة ،و أ�ن ي�س أ�ل عما
لا يعلم ،فهنالك من ا ألحكام التي ينبغي للمر أ�ة معرفتها ،خا�صة تلك التي
تتعلق بعبادتها ،فهنالك من الأحكام التي للمر�أة فيها أ�حكام خا�صة كطهارتها
و�صيامها؛ لما يعتريها من حي�ض ونفا�س ،كما �أن عليه ن�صحها و إ�ر�شادها
و إ�عانتها على الطاعة والعبادة ،يقول تعالى} :يَا �أَيُّ َها الَّ ِذي َن �آ َمنُوا ُقوا أ�َنْ ُف�َس ُك ْم
َو أَ� ْه ِلي ُك ْم نَاراً َو ُقو ُد َها النَّا� ُس َوا حِْل َجا َر ُة َع َل ْي َها َم اَل ِئ َك ٌة ِغ َال ٌظ �شِ َدا ٌد اَل يَ ْع ُ�صو َن الله َما
�َأ َم َر ُه ْم َويَ ْف َع ُلو َن َما يُ ؤ�ْ َم ُرو َن{ [التحريم.]6 :
-العدل بين الزوجات :من عظمة الت�شريع الإ�سلامي ورحمة الله بعباده �أنه
أ�باح التعدد ،والمر أ�ة ال�صالحة لا تمنع زوجها من الزواج ب أ�خرى إ�ذا رغب بذلك،
ولكن �إذا ما تزوج الرجل ب�أكثر من زوجة فعليه العدل بين زوجاته ،قال تعالى:
} َفانْ ِك ُحوا َما َطا َب لَ ُك ْم ِم َن النِّ�َسا ِء َم ْثنَى َوثُ اَل َث َو ُربَا َع َف إ�ِ ْن ِخ ْفتُ ْم �ألا تَ ْع ِدلُوا َف َوا ِح َد ًة
أ�و َما َم َل َك ْت أ�َ مْيَانُ ُك ْم َذ ِل َك �أَ ْدنَى �ألا تَ ُعولُوا{ [الن�ساء ،]3 :فعلى الزوج �أن يعدل بين
زوجاته في النفقة والك�سوة والم أ�كل والم�شرب والمبيت و�إح�سان المعاملة.
((( �أحمد بن حنبل ،م�سند الإمام �أحمد.
} 47 {