Page 47 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 47

‫‪‬‬

‫عمرو بن العا�ص قال‪� :‬سمعت ر�سول الله ‪ ‬يقول‪( :‬كفى بالمرء �إثماً �أن ي�ضيع من‬
‫يقوت)(((‪ ،‬وقد �أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها‪ ،‬و إ�ذا امتنع‬

                         ‫عن ذلك بدون �سبب م�شروع يلزم بالنفقة ق�ضاء‪.‬‬

‫‪ -٣‬العمل على وقايتها من النار بتعليمها أ�مور دينها‪ ،‬فعلى الزوج أ�ن‬
‫يبين للزوجة ا ألحكام وا ألمور الدينية التي تحتاجها الزوجة‪ ،‬و أ�ن ي�س أ�ل عما‬
‫لا يعلم‪ ،‬فهنالك من ا ألحكام التي ينبغي للمر أ�ة معرفتها‪ ،‬خا�صة تلك التي‬
‫تتعلق بعبادتها‪ ،‬فهنالك من الأحكام التي للمر�أة فيها أ�حكام خا�صة كطهارتها‬
‫و�صيامها؛ لما يعتريها من حي�ض ونفا�س‪ ،‬كما �أن عليه ن�صحها و إ�ر�شادها‬
‫و إ�عانتها على الطاعة والعبادة‪ ،‬يقول تعالى‪} :‬يَا �أَيُّ َها الَّ ِذي َن �آ َمنُوا ُقوا أ�َنْ ُف�َس ُك ْم‬
‫َو أَ� ْه ِلي ُك ْم نَاراً َو ُقو ُد َها النَّا� ُس َوا حِْل َجا َر ُة َع َل ْي َها َم اَل ِئ َك ٌة ِغ َال ٌظ �شِ َدا ٌد اَل يَ ْع ُ�صو َن الله َما‬

                             ‫�َأ َم َر ُه ْم َويَ ْف َع ُلو َن َما يُ ؤ�ْ َم ُرو َن{ [التحريم‪.]6 :‬‬
‫‪ -‬العدل بين الزوجات‪ :‬من عظمة الت�شريع الإ�سلامي ورحمة الله بعباده �أنه‬
‫أ�باح التعدد‪ ،‬والمر أ�ة ال�صالحة لا تمنع زوجها من الزواج ب أ�خرى إ�ذا رغب بذلك‪،‬‬
‫ولكن �إذا ما تزوج الرجل ب�أكثر من زوجة فعليه العدل بين زوجاته‪ ،‬قال تعالى‪:‬‬
‫} َفانْ ِك ُحوا َما َطا َب لَ ُك ْم ِم َن النِّ�َسا ِء َم ْثنَى َوثُ اَل َث َو ُربَا َع َف إ�ِ ْن ِخ ْفتُ ْم �ألا تَ ْع ِدلُوا َف َوا ِح َد ًة‬
‫أ�و َما َم َل َك ْت أ�َ مْيَانُ ُك ْم َذ ِل َك �أَ ْدنَى �ألا تَ ُعولُوا{ [الن�ساء‪ ،]3 :‬فعلى الزوج �أن يعدل بين‬

      ‫زوجاته في النفقة والك�سوة والم أ�كل والم�شرب والمبيت و�إح�سان المعاملة‪.‬‬

                                                   ‫((( �أحمد بن حنبل‪ ،‬م�سند الإمام �أحمد‪.‬‬

‫‪} 47 { ‬‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52