Page 38 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 38
على غيره خطبتها ،يقول النبي( :لا يَ ْخ ُط ُب أ�َ َح ُد ُك ْم َع َلى ِخ ْطبَ ِة َأ� ِخي ِه)(((؛ وذلك
تجنب ًا لوقوع البغ�ضاء بين �أفراد المجتمع الم�سلم ،ورعاية لحرمة الم�سلم.
-5يحرم الت�صريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالىَ } :ول َا ُجنَا َح َع َل ْي ُك ْم
ِفي َما َع َّر ْ�ضتُم ِب ِه ِم ْن ِخ ْطبَ ِة النِّ�َساء �أو �َأ ْكنَنتُ ْم يِف َ�أن ُف ِ�س ُك ْم{ [البقرة ،]235 :فيجوز له
التعري�ض ،ك�أن يقول :وددت �أن يي�سر الله لي امر أ�ة �صالحة� ،أو إ�ني أ�ريد الزواج.
ف َن ْفي الحرج عن المع ِّر�ض بالخطبة يدل على عدم جواز الت�صريح ،فقد يحملها
الحر�ص على الزواج على الإخبار بانق�ضاء عدتها قبل انق�ضائها ،و أ�ما المعتدة
الرجعية فيحرم حتى التعري�ض؛ ألنها في حكم الزوجات.
-6لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة؛ لأن الخطوبة وعد بالزواج ،فلا
يترتب على هذا العدول أ�ي �أثر قانوني؛ فلا ت�ستحق المخطوبة المهر لمجرد الخطبة،
و�إذا ح�صل العدول عن الخطبة فيجوز للخاطب �أن ي�سترد ما قدمه للمخطوبة
على �أنه من المهر� ،سواء كان العدول من الخاطب �أو المخطوبة ،ولكن لا بد
من �أن يكون العدول ل�سبب يقت�ضي ذلك؛ ألن الخطبة وعد بالزواج ،والوفاء
بالوعد واجب �شرع ًا ،ف إ�ذا �أخل أ�حد الخاطبين بذلك دون �سبب فهو �آثم.
فالخطبة وعد بالزواج لا عقد ملزم ،وعليه ف إ�ن من حق طرفي الخطبة العدول
عن الخطبة؛ لأن الخطبة �شرعت ليتاح للطرفين الحرية الكاملة في �إن�شاء العقد أ�و
عدم إ�ن�شائه.
((( م�سلم� ،صحيح م�سلم ،كتاب النكاح ،حديث رقم (.)1408
{ } 38