Page 38 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 38

‫‪‬‬

‫على غيره خطبتها‪ ،‬يقول النبي‪( :‬لا يَ ْخ ُط ُب أ�َ َح ُد ُك ْم َع َلى ِخ ْطبَ ِة َأ� ِخي ِه)(((؛ وذلك‬
        ‫تجنب ًا لوقوع البغ�ضاء بين �أفراد المجتمع الم�سلم‪ ،‬ورعاية لحرمة الم�سلم‪.‬‬

‫‪ -5‬يحرم الت�صريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى‪َ } :‬ول َا ُجنَا َح َع َل ْي ُك ْم‬
‫ِفي َما َع َّر ْ�ضتُم ِب ِه ِم ْن ِخ ْطبَ ِة النِّ�َساء �أو �َأ ْكنَنتُ ْم يِف َ�أن ُف ِ�س ُك ْم{ [البقرة‪ ،]235 :‬فيجوز له‬
‫التعري�ض‪ ،‬ك�أن يقول‪ :‬وددت �أن يي�سر الله لي امر أ�ة �صالحة‪� ،‬أو إ�ني أ�ريد الزواج‪.‬‬
‫ف َن ْفي الحرج عن المع ِّر�ض بالخطبة يدل على عدم جواز الت�صريح‪ ،‬فقد يحملها‬
‫الحر�ص على الزواج على الإخبار بانق�ضاء عدتها قبل انق�ضائها‪ ،‬و أ�ما المعتدة‬

                 ‫الرجعية فيحرم حتى التعري�ض؛ ألنها في حكم الزوجات‪.‬‬

‫‪ -6‬لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة؛ لأن الخطوبة وعد بالزواج‪ ،‬فلا‬
‫يترتب على هذا العدول أ�ي �أثر قانوني؛ فلا ت�ستحق المخطوبة المهر لمجرد الخطبة‪،‬‬
‫و�إذا ح�صل العدول عن الخطبة فيجوز للخاطب �أن ي�سترد ما قدمه للمخطوبة‬
‫على �أنه من المهر‪� ،‬سواء كان العدول من الخاطب �أو المخطوبة‪ ،‬ولكن لا بد‬
‫من �أن يكون العدول ل�سبب يقت�ضي ذلك؛ ألن الخطبة وعد بالزواج‪ ،‬والوفاء‬

     ‫بالوعد واجب �شرع ًا‪ ،‬ف إ�ذا �أخل أ�حد الخاطبين بذلك دون �سبب فهو �آثم‪.‬‬

‫فالخطبة وعد بالزواج لا عقد ملزم‪ ،‬وعليه ف إ�ن من حق طرفي الخطبة العدول‬
‫عن الخطبة؛ لأن الخطبة �شرعت ليتاح للطرفين الحرية الكاملة في �إن�شاء العقد أ�و‬

                                                       ‫عدم إ�ن�شائه‪.‬‬

                             ‫((( م�سلم‪� ،‬صحيح م�سلم‪ ،‬كتاب النكاح‪ ،‬حديث رقم (‪.)1408‬‬

‫{ ‪ } 38‬‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43