Page 33 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 33

‫‪‬‬

‫كل طرف للطرف ا آلخر؛ ليتحقق لاائتلاف بينهما في الم�ستقبل‪ ،‬فهذا التعارف‬
                                    ‫بينهما يقود إ�لى لاائتلاف والموافقة‪.‬‬

‫لكن في هذه المرحلة أ�حكام �أوجدتها ال�شريعة الإ�سلامية لا بد من مراعاتها‬
                                                ‫لكلا الخاطبين‪ ،‬منها‪:‬‬

                                             ‫‪ -1‬ح�سن لااختيار‪:‬‬

‫يعد اختيار كل من الخاطبين ل آلخر من الحقوق الم�شتركة بين الطرفين‪ ،‬فحق‬
‫لااختيار لي�س خا�ص ًا بالرجل دون المر�أة كما يظن البع�ض‪ ،‬و إ�نما هو حق م�شترك‬
‫للمر أ�ة كما هو للرجل‪ ،‬وعلى كل واحد منهما أ�ن يح�سن اختيار �شريك حياته‬
‫للم�ستقبل‪ ،‬وقد أ�ثبت ا إل�سلام هذا الحق للمر أ�ة بقول النبي ‪( ‬لا تنكح ا أليم حتى‬

                                ‫ت�ست�أمر‪ ،‬ولا تنكح البكر حتى ت�ست�أذن)(((‪.‬‬

‫وقد ثبت ذلك في الكثير من الحوادث التاريخية‪ ،‬من ذلك أ�ن أ�م �سلمة‬
‫عندما ا�ست�شهد زوجها تقدم لخطبتها أ�بو بكر وعمر ر�ضي الله عنهما‪ ،‬ورف�ضت‬
‫الزواج منهما‪ ،‬بل �إن حق المر أ�ة مقدم على الرجل في لااختيار؛ لأن الرجل قادر‬
‫على رفع ال�ضرر الواقع عليه إ�ما بالطلاق أ�و الزواج من أ�خرى‪ ،‬أ�ما المر�أة فلي�س‬

                                ‫من ال�سهل رفع هذا ال�ضرر الواقع عليها‪.‬‬

‫وهنا لا بد من ا إل�شارة إ�لى أ�ن هذا الحق في لااختيار لا يعطي المر�أة الحق‬
‫بالانفراد بهذا لااختيار بدعوى الحرية والقدرة على لااختيار‪ ،‬و إ�نما ا�شترطت‬
‫ال�شريعة ا إل�سلامية الولاية من باب الواجب والم�س ؤ�ولية و�ضمان حقوق المر�أة‪،‬‬

                         ‫((( البخاري‪� ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب النكاح‪ ،‬حديث رقم (‪.)5136‬‬

‫‪} 33 { ‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38