Page 33 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 33
كل طرف للطرف ا آلخر؛ ليتحقق لاائتلاف بينهما في الم�ستقبل ،فهذا التعارف
بينهما يقود إ�لى لاائتلاف والموافقة.
لكن في هذه المرحلة أ�حكام �أوجدتها ال�شريعة الإ�سلامية لا بد من مراعاتها
لكلا الخاطبين ،منها:
-1ح�سن لااختيار:
يعد اختيار كل من الخاطبين ل آلخر من الحقوق الم�شتركة بين الطرفين ،فحق
لااختيار لي�س خا�ص ًا بالرجل دون المر�أة كما يظن البع�ض ،و إ�نما هو حق م�شترك
للمر أ�ة كما هو للرجل ،وعلى كل واحد منهما أ�ن يح�سن اختيار �شريك حياته
للم�ستقبل ،وقد أ�ثبت ا إل�سلام هذا الحق للمر أ�ة بقول النبي ( لا تنكح ا أليم حتى
ت�ست�أمر ،ولا تنكح البكر حتى ت�ست�أذن)(((.
وقد ثبت ذلك في الكثير من الحوادث التاريخية ،من ذلك أ�ن أ�م �سلمة
عندما ا�ست�شهد زوجها تقدم لخطبتها أ�بو بكر وعمر ر�ضي الله عنهما ،ورف�ضت
الزواج منهما ،بل �إن حق المر أ�ة مقدم على الرجل في لااختيار؛ لأن الرجل قادر
على رفع ال�ضرر الواقع عليه إ�ما بالطلاق أ�و الزواج من أ�خرى ،أ�ما المر�أة فلي�س
من ال�سهل رفع هذا ال�ضرر الواقع عليها.
وهنا لا بد من ا إل�شارة إ�لى أ�ن هذا الحق في لااختيار لا يعطي المر�أة الحق
بالانفراد بهذا لااختيار بدعوى الحرية والقدرة على لااختيار ،و إ�نما ا�شترطت
ال�شريعة ا إل�سلامية الولاية من باب الواجب والم�س ؤ�ولية و�ضمان حقوق المر�أة،
((( البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،حديث رقم (.)5136
} 33 {