Page 35 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 35

‫‪‬‬

‫ما يعجبه ويدعوه إ�لى النكاح‪ ،‬فمق�صود الزواج دوام الع�شرة والمحبة والألفة بين‬
‫الزوجين‪ ،‬وهذا لا يكون �إلا بالموافقة والملاءمة بينهما‪ ،‬ولا يتح�صل ذلك إ�لا‬
‫بالنظر وقبول كل منهما للآخر‪ ،‬فعن المغيرة بن �شعبة �أنه خطب امر�أة‪ ،‬فقال له‬
‫النبي ‪( :‬انظر إ�ليها؛ ف إ�نه �أحرى �أن ي�ؤدم بينكما)(((‪�- ،‬أي �أن يكون بينكما المحبة‬
‫ولااتفاق‪ ،-‬ف َع ْن أ�بي ُه َر ْي َر َة َقا َل‪ُ :‬ك ْن ُت ِع ْن َد ال َّن ِب ِّي ‪َ ،‬ف أَ� َتا ُه َر ُج ٌل َف�َأ ْخبرَ َ ُه �َأ َّن ُه‬
‫َت َز َّو َج امر�أة ِم َن ا ْلأَ ْن َ�صا ِر‪َ ،‬ف َقا َل َل ُه َر�ُسو ُل الله ‪�( :‬أَنَ َظ ْر َت �إِلَ ْي َها؟)‪َ ،‬قا َل‪َ :‬ال‪َ .‬قا َل‪:‬‬

                         ‫( َفا ْذ َه ْب َفانْ ُظ ْر ِإ�لَ ْي َها‪َ ،‬ف ِ�إ َّن ِيف أَ� ْعينُِ ا ْ أَلنْ َ�صا ِر �َش ْيئ ًا)(((‪.‬‬

‫والذي يجوز النظر إ�ليه من المخطوبة هو الوجه والكفان‪ ،‬ي�ستدل بالوجه‬
‫على مقدار الجمال‪ ،‬وي�ستدل بالنظر �إلى الكفين على مقدار لين البدن ورخاوته‪،‬‬
‫فهي ما زالت أ�جنبية عنه ولا يجوز النظر لها �إلا لحاجة؛ فالنظر للمر�أة محرم أ�بيح‬
‫للحاجة‪ ،‬يقول ابن قدامة‪" :‬ولا يجوز له الخلوة بها؛ لأنها محرمة‪ ،‬ولم يرد ال�شرع‬
‫بغير النظر‪ ،‬فبقيت على التحريم‪ ،‬ولأنه لا ي�ؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور‪،‬‬
‫ف�إن النبي ‪ ‬قال‪( :‬لا يخلون رجل بامر أ�ة‪ ،‬ف إ�ن ثالثهما ال�شيطان)(((‪ ،‬ولا ينظر �إليها‬
‫نظرة تلذذ و�شهوة ولا لريبة"(((؛ والحكمة من ذلك أ�ن النظر �أدعى لحظوتها في‬
‫نف�سه‪ ،‬ومن ثم �أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما‪ ،‬فعن جابر بن عبد الله‬
‫ر�ضي الله عنهما �أن ر�سو َل الله ‪ ‬قال‪ ( :‬إ�ذا خط َب أ�ح ُدكم المر�أة‪ ،‬ف إِ�ن ا�ستطاع أ�ن‬
‫ينظر منها �إلى ما يدعوه �إلى نكاحها فليفع ْل)‪ .‬قال‪ :‬فخطب ُت امر�أ ًة‪ ،‬فكنت أ�تخ ّب�أ لها‬

   ‫((( الترمذي‪� ،‬سنن الترمذي‪ ،‬باب ما جاء في النظر إ�لى المخطوبة‪ ،‬قال عنه الترمذي حديث ح�سن‪.‬‬
                              ‫((( م�سلم‪� ،‬صحيح م�سلم‪ ،‬كتاب النكاح‪ ،‬حديث رقم (‪.)1424‬‬

‫((( البخاري‪� ،‬صحيح البخاري‪ِ ،‬ك َتا ُب ال ِج َها ِد َوال�ِّسيرَ ِ‪ ،‬با ُب َم ِن ا ْك ُت ِت َب فيِ َج ْي� ٍش َف َخ َر َج ِت ا ْم َر�أَ ُت ُه‬
                                                            ‫َحا َّجة‪ ،‬حديث رقم (‪.)3006‬‬

                                           ‫((( ابن قدامة‪ ،‬المغني‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬ج‪� ،7‬ص ‪.453‬‬

‫‪} 35 { ‬‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40