Page 90 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 90
-2الطلاق البائن بينونة �صغرى:
�إذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أ�و الثانية ولم يراجعها ،انقلب الطلاق
الرجعي بائن ًا بينونة �صغرى ،ولا يملك الزوج بعدها �إرجاع زوجته المطلقة
�إلا بعقد ومهر جديدين ،وللزوجة بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أ�ن تتزوج
زوجها ا ألول �أو غيره ،ف�إن راجعها بعد الطلقة الثانية وهي في العدة ثم طلقها
الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوج ًا غيره ،قال الله تعالى} :ال َّط َال ُق َم َّرتَا ِن َف�ِإ ْم�َسا ٌك
مِبَ ْع ُرو ٍف �أو تَ�سرِْي ٌح بِ�إِ ْح�َسا ٍن َو َال يَ ِح ُّل لَ ُك ْم �أن تَ�أْ ُخ ُذوا ِممَّا �آتَ ْيتُ ُمو ُه َّن �شيئاً �إلا أ�ن يَ َخا َفا �ألا
يُ ِقي َما ُح ُدو َد الله َف ِإ� ْن ِخ ْفتُ ْم �ألا يُ ِقي َما ُح ُدو َد الله َف َال ُجنَا َح َع َل ْي ِه َما ِفي َما ا ْفتَ َد ْت ِب ِه ِت ْل َك
ُح ُدو ُد الله َف اَل تَ ْعتَ ُدو َها َو َم ْن يَتَ َع َّد ُح ُدو َد الله َف�ُأولَ ِئ َك ُه ُم ال َّظا مِلُو َن َ ف إ�ِ ْن َط َّل َق َها َف اَل تحَِ ُّل
لَ ُه ِم ْن بَ ْع ُد َحتَّى تَ ْن ِك َح زوجاً َغيرْ َ ُه َف إِ� ْن َط َّل َق َها َف اَل ُجنَا َح َع َل ْي ِه َما �أن يَترَ َا َج َعا إ�ن َظنَّا �أن يُ ِقي َما
ُح ُدو َد الله َو ِت ْل َك ُح ُدو ُد الله يُبَيِّنُ َها ِل َق ْو ٍم يَ ْع َل ُمو َن{ [البقرة.]230-229 :
والطلاق البائن بينونة �صغرى يثبت به الآثار الآتية:
�أ .زوال الملك لا الحل بمجرد الطلاق ،فله مراجعتها ونكاحها بعقد جديد،
ولا تحل له إ�لا بعقد جديد في العدة �أو بعدها.
ب .حلول ال�صداق الم ؤ�جل بمجرد الطلاق.
ج .عدم التوارث بين الزوجين �إذا مات أ�حدهما �أثناء العدة؛ لأن الطلاق
البائن ينهي الزوجية.
{ } 90

