Page 88 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 88

‫‪‬‬

  ‫‪ .5‬الكراهة‪ :‬يكون الطلاق مكروه ًا �إذا كان من غير حاجة داعية �إليه(((‪.‬‬

‫وا أل�صل في الطلاق هو الحظر لا الإباحة‪ ،‬إ�لا لحاجة تدعو �إليه‪ ،‬وهذا ما‬
‫أ��شار �إليه ابن عابدين حيث قال‪" :‬و أ�ما الطلاق ف إ�ن ا أل�صل فيه الحظر بمعنى أ�نه‬

                                         ‫محظور إ�لا لعار�ض يبيحه"(((‪.‬‬

                                        ‫‪ ‬رابع ًا‪ :‬أ�نواع الطلاق‪:‬‬

‫الطلاق نوعان‪ :‬رجعي وبائن‪ ،‬والبائن قد يكون بينونة كبرى أ�و بينونة‬
                                                          ‫�صغرى‪.‬‬

                                            ‫‪ -1‬الطلاق الرجعي‪:‬‬

‫‪ -‬تعريفه‪ :‬وهو الطلاق الذي يملك الزوج بعده �إعادة المطلقة المدخول بها‬
‫�إلى الزوجية ما دامت في العدة ولو لم تر�ض‪ ،‬من غير حاجة إ�لى عقد ومهر‬

                          ‫جديدين‪ ،‬بق�صد لاا�ستمتاع بها لا ا إل�اضرر بها‪.‬‬

‫ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية‪ ،‬ف إ�ذا طلق زوجته الطلقة‬
‫الأولى‪ ،‬فله مراجعتها ما دامت في العدة‪ ،‬ف إ�ن راجعها وهي في العدة ثم طلقها‬
‫الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة‪ ،‬ن�صت المادة (‪ )91‬من قانون الأحوال‬
‫ال�شخ�صية الأردني على �أنه‪" :‬كل طلاق يقع رجعي ًا �إلا‪ :‬المكمل للثلاث‪،‬‬

‫((( ابن قدامة‪ ،‬المغني‪ ،‬ج‪� ،7‬ص‪ .363‬وزارة ا ألوقاف وال�ش ؤ�ون الإ�سلامية‪ ،‬المو�سوعة الفقهية‬
                     ‫الكويتية‪ ،‬ج‪� ،29‬ص‪ .9‬الزحيلي‪ ،‬الفقه ا إل�سلامي و�أدلته‪ ،‬ج‪� ،9‬ص‪.6880‬‬
                             ‫((( ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار (حا�شية ابن عابدين)‪ ،‬ج‪� ،3‬ص‪.228‬‬

‫{ ‪ } 88‬‬
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93