Page 88 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 88
.5الكراهة :يكون الطلاق مكروه ًا �إذا كان من غير حاجة داعية �إليه(((.
وا أل�صل في الطلاق هو الحظر لا الإباحة ،إ�لا لحاجة تدعو �إليه ،وهذا ما
أ��شار �إليه ابن عابدين حيث قال" :و أ�ما الطلاق ف إ�ن ا أل�صل فيه الحظر بمعنى أ�نه
محظور إ�لا لعار�ض يبيحه"(((.
رابع ًا :أ�نواع الطلاق:
الطلاق نوعان :رجعي وبائن ،والبائن قد يكون بينونة كبرى أ�و بينونة
�صغرى.
-1الطلاق الرجعي:
-تعريفه :وهو الطلاق الذي يملك الزوج بعده �إعادة المطلقة المدخول بها
�إلى الزوجية ما دامت في العدة ولو لم تر�ض ،من غير حاجة إ�لى عقد ومهر
جديدين ،بق�صد لاا�ستمتاع بها لا ا إل�اضرر بها.
ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية ،ف إ�ذا طلق زوجته الطلقة
الأولى ،فله مراجعتها ما دامت في العدة ،ف إ�ن راجعها وهي في العدة ثم طلقها
الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة ،ن�صت المادة ( )91من قانون الأحوال
ال�شخ�صية الأردني على �أنه" :كل طلاق يقع رجعي ًا �إلا :المكمل للثلاث،
((( ابن قدامة ،المغني ،ج� ،7ص .363وزارة ا ألوقاف وال�ش ؤ�ون الإ�سلامية ،المو�سوعة الفقهية
الكويتية ،ج� ،29ص .9الزحيلي ،الفقه ا إل�سلامي و�أدلته ،ج� ،9ص.6880
((( ابن عابدين ،رد المحتار (حا�شية ابن عابدين) ،ج� ،3ص.228
{ } 88

