Page 84 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 84

‫‪‬‬

‫وعند الرومان كان الطلاق كذلك فيه �سرف وبلا أ��سباب‪ ،‬ثم قيد الزوج‬
                      ‫عندهم ف�أ�صبح مقيداً بزنا الزوجة أ�و الجنون والعقم‪.‬‬

‫والأ�صل عند اليهود أ�ن الطلاق مكروه‪ ،‬ولكن له �أن يطلقها ألتفه الأ�سباب‪،‬‬
         ‫و�إذا طلقها لا تعود إ�ليه �إلا �أن تتزوج آ�خر ثم يطلقها �أو يموت عنها‪.‬‬

‫وعند الن�صارى الأ�صل عندهم تحريم الطلاق‪ ،‬والكاثوليك يحرمون‬
‫الطلاق لأي �سبب كان؛ فالزواج �سر من أ��سرار الكني�سة المقد�سة‪ ،‬والزوجان‬
‫اتحدا اتحاداً مقد�س ًا بنعمة الروح القد�س‪ ،‬فلا يفرق بينهما إ�لا بالموت(((‪ ،‬كما‬
‫أ�ن الأرثوذوك�س تو�سعوا �أكثر من غيرهم‪ ،‬لكنهم جعلوا الطلاق ب�إرادة إ�لهية‪،‬‬
‫وهي �إرادة الكاهن كمعبر عن هذه الإرادة(((‪� ،‬أما البروت�ستانت فقد �أجازوا‬
‫الطلاق في حالتين‪ :‬حالة الزنا بناء على طلب أ�حد الزوجين‪ ،‬وحالة تغيير الدين‬

                                                         ‫الم�سيحي‪.‬‬

‫وفي القوانين المعا�صرة ت�أثرت بنظرة الكني�سة للطلاق‪ ،‬فالقانون الفرن�سي‬
‫�ضيق كثيراً في الطلاق‪ ،‬وح�صره في حالة الزنا أ�و الإ�ساءة البالغة التي يتعذر معها‬
‫بقاء الحياة الزوجية‪ ،‬أ�ما القانون ا إلنجليزي فقد تو�سع في �أ�سباب الطلاق �أكثر‪(((.‬‬

     ‫‪ ‬ثالث ًا‪ :‬م�شروعية الطلاق في الإ�سلام وحكمة م�شروعيته وحكمه‪:‬‬

                                         ‫((( ينظر أ�حمد �صفوت‪ ،‬الطوائف الملية‪� ،‬ص‪.110‬‬
‫(((بطر�س حلمي‪� ،‬أحكام ا ألحوال ال�شخ�صية للم�صريين غير الم�سلمين �ص‪ .35‬وينظر ال�شرقاوي‬

                                          ‫جميل‪ ،‬ا ألحوال ال�شخ�صية لغير الم�سلمين �ص‪.385‬‬
                                      ‫((( ال�سرطاوي محمود‪� ،‬شرح قانون الأحوال ال�شخ�صية‪.‬‬

‫{ ‪ } 84‬‬
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89