Page 84 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 84
وعند الرومان كان الطلاق كذلك فيه �سرف وبلا أ��سباب ،ثم قيد الزوج
عندهم ف�أ�صبح مقيداً بزنا الزوجة أ�و الجنون والعقم.
والأ�صل عند اليهود أ�ن الطلاق مكروه ،ولكن له �أن يطلقها ألتفه الأ�سباب،
و�إذا طلقها لا تعود إ�ليه �إلا �أن تتزوج آ�خر ثم يطلقها �أو يموت عنها.
وعند الن�صارى الأ�صل عندهم تحريم الطلاق ،والكاثوليك يحرمون
الطلاق لأي �سبب كان؛ فالزواج �سر من أ��سرار الكني�سة المقد�سة ،والزوجان
اتحدا اتحاداً مقد�س ًا بنعمة الروح القد�س ،فلا يفرق بينهما إ�لا بالموت((( ،كما
أ�ن الأرثوذوك�س تو�سعوا �أكثر من غيرهم ،لكنهم جعلوا الطلاق ب�إرادة إ�لهية،
وهي �إرادة الكاهن كمعبر عن هذه الإرادة(((� ،أما البروت�ستانت فقد �أجازوا
الطلاق في حالتين :حالة الزنا بناء على طلب أ�حد الزوجين ،وحالة تغيير الدين
الم�سيحي.
وفي القوانين المعا�صرة ت�أثرت بنظرة الكني�سة للطلاق ،فالقانون الفرن�سي
�ضيق كثيراً في الطلاق ،وح�صره في حالة الزنا أ�و الإ�ساءة البالغة التي يتعذر معها
بقاء الحياة الزوجية ،أ�ما القانون ا إلنجليزي فقد تو�سع في �أ�سباب الطلاق �أكثر(((.
ثالث ًا :م�شروعية الطلاق في الإ�سلام وحكمة م�شروعيته وحكمه:
((( ينظر أ�حمد �صفوت ،الطوائف الملية� ،ص.110
(((بطر�س حلمي� ،أحكام ا ألحوال ال�شخ�صية للم�صريين غير الم�سلمين �ص .35وينظر ال�شرقاوي
جميل ،ا ألحوال ال�شخ�صية لغير الم�سلمين �ص.385
((( ال�سرطاوي محمود� ،شرح قانون الأحوال ال�شخ�صية.
{ } 84