Page 83 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 83

‫‪‬‬

                               ‫‪� ‬أول ًا‪ :‬تعريف الطلاق لغة وا�صطلاحاً‪:‬‬

‫‪ -‬الطلاق لغة‪ :‬رفع القيد مطلق ًا‪� ،‬سواء كان ح�سي ًا أ�و معنوي ًا‪ ،‬ويقال ل إلن�سان‬
‫إ�ذا عتق (طليق)‪ ،‬أ�ي‪� :‬صار حراً‪ ،‬و أ�طلق الناقة من عقالها وطلقها(((‪ ،‬وقال ابن‬
‫فار�س‪( :‬طلق) الطاء واللام والقاف �أ�صل �صحيح مطرد واحد‪ ،‬وهو يدل على‬

                                                ‫التخلية وا إلر�سال‪(((.‬‬

                                              ‫‪ -‬الطلاق ا�صطلاحاً‪:‬‬

‫هو حل الرابطة الزوجية ال�صحيحة في الحال أ�و الم آ�ل بعبارة تفيد ذلك‬
                                ‫�اصرحة �أو دلالة �أو ما يقوم مقام العبارة‪.‬‬

‫ويق�صد بالحال الطلاق البائن‪ ،‬والم�آل الطلاق الرجعي الذي لا ينهي العلاقة‬
                                          ‫الزوجية �إلا بعد انتهاء العدة‪.‬‬

‫‪ ‬ثانياً‪ :‬نظرة مقارنة للطلاق في ال�شرائع والقوانين الحديثة مقارنة بو�سطية ا إل�لاسم‪:‬‬

‫عرفت الب�شرية الطلاق منذ أ�قدم الع�صور‪ ،‬وظل الطلاق مرتبط ًا بنظرة‬
                                                     ‫ال�اشرئع للمر�أة‪:‬‬

‫فال�شريعة اليونانية نظرت للمر�أة على أ�نها متاع يباع وي�شترى‪ ،‬وللزوج حق‬
                                           ‫مطلق في تطليقها متى �شاء‪.‬‬

‫((( د‪ .‬ال�سرطاوي‪ ،‬محمود‪� ،‬شرح قانون الأحوال ال�شخ�صية ا ألردني‪� ،‬ص‪ .159‬وينظر خلاف‪ ،‬عبد‬
                                                    ‫الوهاب‪ ،‬ا ألحوال ال�شخ�صية‪� ،‬ص‪.131‬‬

                           ‫((( ابن فار�س �أحمد‪ ،‬معجم مقايي�س اللغة‪ ،‬مادة طلق‪ ،‬ج‪� 3‬ص‪.420‬‬

‫‪} 83 { ‬‬
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88