Page 83 - التربية الأسرية في هدي الشريعة الإسلامية
P. 83
� أول ًا :تعريف الطلاق لغة وا�صطلاحاً:
-الطلاق لغة :رفع القيد مطلق ًا� ،سواء كان ح�سي ًا أ�و معنوي ًا ،ويقال ل إلن�سان
إ�ذا عتق (طليق) ،أ�ي� :صار حراً ،و أ�طلق الناقة من عقالها وطلقها((( ،وقال ابن
فار�س( :طلق) الطاء واللام والقاف �أ�صل �صحيح مطرد واحد ،وهو يدل على
التخلية وا إلر�سال(((.
-الطلاق ا�صطلاحاً:
هو حل الرابطة الزوجية ال�صحيحة في الحال أ�و الم آ�ل بعبارة تفيد ذلك
�اصرحة �أو دلالة �أو ما يقوم مقام العبارة.
ويق�صد بالحال الطلاق البائن ،والم�آل الطلاق الرجعي الذي لا ينهي العلاقة
الزوجية �إلا بعد انتهاء العدة.
ثانياً :نظرة مقارنة للطلاق في ال�شرائع والقوانين الحديثة مقارنة بو�سطية ا إل�لاسم:
عرفت الب�شرية الطلاق منذ أ�قدم الع�صور ،وظل الطلاق مرتبط ًا بنظرة
ال�اشرئع للمر�أة:
فال�شريعة اليونانية نظرت للمر�أة على أ�نها متاع يباع وي�شترى ،وللزوج حق
مطلق في تطليقها متى �شاء.
((( د .ال�سرطاوي ،محمود� ،شرح قانون الأحوال ال�شخ�صية ا ألردني� ،ص .159وينظر خلاف ،عبد
الوهاب ،ا ألحوال ال�شخ�صية� ،ص.131
((( ابن فار�س �أحمد ،معجم مقايي�س اللغة ،مادة طلق ،ج� 3ص.420
} 83 {

